النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003 نافذ

المادة 4

المادة 4

تستخرج الضريبة الداخلة في ثمن شراء السيارة المستعملة عملا بالمادة 3 من هذا القرار كما يلي:

ثمن شراء السيارة المستعملة المتفق عليه x10 (معدل الضريبة) بين الشخص غير الخاضع للضريبة وتاجر السيارات الخاضع للضريبة معدل الضريبة 100 + 10.

المادة 4 من قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204298/article/4/