جميع التشريعات

علم وخبر رقم 16 16/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الباحثين في التاريخ الديني في لبنان" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
16
التاريخ
16/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 7, 30/01/2003, ص. 672-673
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 16 تاريخ 16/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الباحثين في التاريخ

الديني في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 4257/2 تاريخ

10/06/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الباحثين في التاريخ الديني في لبنان". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ مبنى المكتبة الشرقية ـ شارع مونو غايتها: ـ تهدف الجمعية للبحث في التاريخ الديني في لبنان من خلال: 1ـ الاهتمام والعناية بالمحفوظات والوثائق والارشيف. 2ـ العمل على دراسة المحفوظات والوثائق والارشيف الديني في لبنان والسعي لنشرها بعد موافقة الجهات الرسمية. 3ـ توثيق الروابط بين الباحثين والتعاون مع الباحثين في العالم. 4ـ اقامة مؤتمرات وندوات ومحاضرات متخصصة. 5ـ التعاون مع الجهات المختصة والجمعيات المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: د. سعاد فكتور ابو الروس د. كريستين خاتشيك بابيكيان الاب د. سمير جان بير خليل قسيم قسيم د. علي عبد المنعم شعيب جوزيف جبور الغريب د. جوليات شفيق الراسي سوسن عبد الله آغا قصاب د. محمد محمود نقري د. انطوان البدوي حبشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جوليات شفيق الراسي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر