المادة 7
مادة 7: يعدل نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح: "على أصحاب الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان, وخلال شهر كانون الثاني من كل عام, ايداع مديرية العمليات الجارية ومديرية القطع والعمليات الخارجية لديه, كل فيما عناها, اسماء المسؤولين عن طلبات التحاويل لديها مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم تسهيلا لمراجعتهم عند الاقتضاء وعلى أن يتم الابلاغ في حينه عن أية تعديلات قد تطرأ عليها."