جميع التشريعات

قرار رقم 80 21/08/1969

تفويض رؤساء المصالح والوحدات في مصلحة كهرباء لبنان ببعض صلاحيات المدير العام

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
21/08/1969
الجريدة الرسمية
العدد 70, 01/09/1969, ص. 892-895
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 82 تاريخ 12/07/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 21/08/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رؤساء المصالح والوحدات المذكورة ادناه بالصلاحيات التالية, ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة: اولا: المصالح والوحدات الادارية: 1 - الكتب المفوض بتوقيعها محاسب المصلحة وذلك لاعمال داخلة ضمن نطاق بيروت وضواحيها, والمعاملات المفوض بتبلغها: - كتب لاعادة ضمان مؤقت واعفاء من تعهد. - كتب لتصحيح فاتورة استهلاك طاقة. - كتب الى الجهات المعينة للافادة عن وضع اجيز وعن مرتبه في المصلحة فيما يتعلق بحجز الراتب . - كتب جوابية على طلبات المشتركين بشأن كمية وقيمة استهلاكهم وبشأن تأميناتهم. - كتب وانذارات موجهة للغير بشأن تسديد ديون مترتبة للمصلحة كتسديد قيمة طاقة مستهلكة أو تسديد متأخرات او تسديد فواتير اشغال. - كتب لاعلام مراجع قضائية عن تاريخ قطع التيار الكهربائي عن مشترك. - كتب موجهة الى الغير تتعلق بحساب تعويض الصرف من الخدمة. - كتب موجهة الى البلديات تتعلق بالعلاوة البلدية على مقطوعية الطاقة الكهربائية. - كتب لاعلام جهات رسمية عن دفع تعويضات مترتبة لموظفي الدولة. - كتب موجهة الى مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك تتعلق بجوازات الركوب بالاتوبيس . - كتب موجهة للغير بشأن بيان حساباتهم لدى المصلحة. - تبلغ القرارات القضائية القاضية بالقاء الحجز تحت يد المصلحة وسائر اوراق التبليغ الموجهة الى المصلحة والصادرة عن كتابات العدل بصدد تنازل دائنين للمصلحة لصالح الغير. ' 2 - الكتب المفوض بتوقيعها رئيس مصلحة امانة السر والقضايا, والمعاملات المفوض بتبلغها: - كتب تتعلق باستيفاء رسم الطابع المالي على كتب واردة. - كتب لتكليف محامين للاعتراض على قرارات تخمين عائدة للاستملاك بعد موافقة المديرية العامة على ذلك. - كتب لتكليف محامين لحضور جلسات التحقيق في دعاوى العمل. - كتب تكليف لتسجيل عقد ايجار في الدوائر العقارية. - كتب موجهة الى محامي المصلحة للطلب منهم ايداع المصلحة مستندات او معلومات تتعلق بدعاوى قائمة أو فصلت . - كتب موجهة الى محامي المصلحة لايداعهم معلومات أو مستندات تتعلق بدعاوى قائمة شرط ان لا تتضمن هذه الكتب اتخاذ موقف معين يتعلق بمبادىء عامة. - كتب لارسال استحضارات الدعاوى الى محامي المصلحة. - كتب لاحالة أوراق مواعيد الجلسات الى المحامين. - تبلغ استحضارات الدعاوى ومختلف الاوراق القضائية العائدة لها. 3 - الكتب المفوض بتوقيعها رئيس مصلحة المستخدمين: - كتب لطلب بيانات السجل لعدلي. - كتب لاشعار بعض المراجع بأنه جرى ابلاغ بعض المعاملات لمستخدمي وعمال المصلحة. - كتب للدعوة للاشتراك في مباراة. - كتب للتبليغ باجراء الفحص الطبي. - كتب لتبليغ قرارات التعيين لاصحاب العلاقة, والطلب اليهم الالتحاق بالوظيفة ضمن المهلة النظامية. - كتب لابلاغ صندوق الضمان عن بدء وتوقف مستخدم أو عامل عن العمل لدى المصلحة. '' 4 - الكتب المفوض بتوقيعها رئيس الديوان: - كتب لابلاغ مراجع مختلفة قرارات صادرة عن المديرية العامة بما فيها قرارات وضع اليد وقرارات التعيين. - كتب لايداع معلومات لمراجع مختلفة تنفيذا للتعميم رقم 61 تاريخ 18/10/1960 - كتب لابلاغ موردين عن اسم المؤسسة المكلفة باستلام معدات طلبت لديهم من المصلحة. ثانيا : المصالح والوحدات الفنية: 5 - الكتب المفوض بتوقيعها رئيس مصلحة الزبائن وذلك لاعمال داخلة ضمن نطاق بيروت وضواحيها: - كتب لايداع الغير معلومات عن كيفية الاشتراك او كشوفات بالاكلاف المترتبة للوصل بالتيار الكهربائي أو لنقل عداد أو صندوق عدادات أو لايداع نتيجة فحص عداد. - كتب لايداع كشوفات بالاكلاف المترتبة على جهات رسمية أو بلدية او اختيارية أو زبائن نتيجة وصلها بالتيار الكهربائي أو بالاكلاف الناتجة عن نقل عداد أو صندوق. - كتب لافادة مالك البناء عن تاريخ وضع صندوق من بنائه. - كتب لافادة المشترك أو المراجع القضائية عن تاريخ بدء أو انتهاء الاشتراك وكذلك عن تاريخ وأسباب قطع التيار والكتب التي تبين ان شخصا معينا ليس ثمة اشتراك باسمه. - كتب الى الجهات الرسمية او الافراد ببيان الاسباب التي تحول دون تزويد الابنية بالتيار الكهربائي. 6 - الكتب المفوض بتوقيعها رئيس مصلحة الانتاج: - كتب لطلب تسجيل سيارات وآليات وتعديل الوانها ووضعها خارج الاستعمال. - كتب لابلاغ شركة الضمان عن وقوع حادث مع احدى سيارات المصلحة. 7 - الكتب المفوض بتوقيعها رئيس مصلحة التنسيق: - كتب لايداع وطلب بيانات عن انتاج وشراء الطاقة الحرارية والمائية لمختلف المراجع والموردين. '' 8 - الكتب المفوض بتوقيعها رئيس مصلحة الدراسات - كتب لايداع خرائط لمختلف - الادارات والمصالح الحكومية والبلديات لبيان مواقع شبكات المصلحة للتوتر العالي والمتوسط والتخطيطات المصدقة أو الملحوظة لهذه الشبكات . 9 - الكتب المفوض بتوقيعها معاون رئيس مصلحة التوزيع وذلك لاعمال داخلة ضمن نطاق التوزيع المركزي: - كتب جوابية على طلبات نقل اعمدة او تحوير خطوط التوتر الواطي والمتوسط والعالي شرط الا تكون هذه الخطوط موضوع معاملات استملاك سابقة. - كتب لطلب استلام اشغال اعادة قالب الطرقات من قبل جهات رسمية أو بلدية. - كتب لطلب الاستحصال من الجهات الصالحة على رخص انشاء محطات تحويل. - كتب لايداع ادارات حكومية او بلديات لوائح باكلاف اشغال على شبكات لا تتعدى قيمتها 5 الاف ليرة لبنانية وكتب لطلب استلام هذه الاشغال ودفع اكلافها. ثالثا: المناطق والدوائر: 10 - الكتب المفوض بتوقيعها معاون رئيس مصلحة التوزيع للمناطق: - كتب جوابية على طلبات نقل اعمدة أو تحوير خطوط للتوتر المتوسط والعالي شرط الا تكون هذه الخطوط موضوع معاملات استملاك سابقة. - كتب لطلب استلام اشغال اعادة قالب الطرقات من قبل مديرية الطرق. - كتب لطلب الاستحصال من الجهات الصالحة على رخص انشاء محطات التحويل. - كتب لايداع ادارات حكومية والمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لوائح باكلاف أشغال على الشبكات لا تتعدى قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية وكتب استلام هذه الاشغال ودفع قيمتها '' 11 - الكتب المفوض بتوقيعها المهندس المسؤول عن المنطقة, والصلاحيات التأديبية المناطة به. أ) الكتب المفوض بتوقيعها المهندس المسؤول عن المنطقة: - كتب لتصحيح فاتورة استهلاك طاقة. - كتب للطلب من المراجع المسؤولة الترخيص لبعض المستخدمين بالتجول في بعض المناطق في أوقات حظر او التجول في المناطق العسكرية. - كتب لايداع البلديات لوائح باكلاف اشغال على الشبكات وكتب لطلب استلام هذه الاشغال ودفع اكلافها. - كتب لطلب استلام اشغال اعادة قالب الطرقات من قبل البلديات والمديريات الاقليمية - كتب لمراجعة المسؤولين في سبيل وضع حد لسرقات التيار. ب ) الصلاحيات التأديبية المناطة بالمهندس المسؤول عن المنطقة: يناط بالمهندس المسؤول عن المنطقة فرض عقوبات الدرجة الاولى التي هي من اختصاص رؤساء المصالح والمعددة فيما يلي: 1 - الملاحظة الخطية. 2 - الغرامة على أن يكون حدها الاقصى 200 غ.ل. 3 - التعويض الجزئي أو الكلي لغاية مبلغ اقصاه 500 غ.ل. عن ضرر سبب للمصلحة. '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية ولحين صدور قرار لاحق.

بيروت في 21/8/1969 المدير العام بالوكالة بديع لحود