النص الكامل

قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 387 / 1965 )

مادة 1:

تقسم طرائد الصيد من طيور وحيوانات الى ثلاثة اقسام:

1 "الطيور والحيوانات الضارة: والتي يمكن صيدها في كل وقت وهي: الغراب والقاق وعصفور الدوري وابو زريق والثعلب وابن اوى والذئب والضبع والافاعي وبقية الطيور والحيوانات التي لم يرد ذكرها في الفقرة 2 من القرار المذكور رقم 297/1 تاريخ 31/8/1965 والجدول الملحق به.

2- الطيور والحيوانات الممكن صيدها: في اوقات معينة وهي: الحمام البري: يفتح موسم صيده في 15 ايلول من كل سنة ويختتم في 15 كانون الثاني من العام التالي.

طير الفري: يسمح بصيده طيلة ايام السنة باستثناء محافظة البقاع حيث يسمح بصيده فقط بين اول ايلول واول كانون الاول من كل عام.

الترغل: يفتح موسم صيده في اول اذار ويختتم في اول حزيران ثم يفتح في اول ايلول ويختتم في اول كانون الاول.

دجاج الارض والبط والشكب والاوز البري والزرزور: يفتح موسم صيدها في اول تشرين الاول ويختتم في اخر شباط من العام التالي:

عصفور التين: يفتح موسم صيده في اول اب ويختتم في 15 كانون الاول

3- الطيور الممنوع صيدها بتاتا: وفقا للجدول المربوط.

المادة 1 من قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204340/article/1/