النص الكامل

مرسوم رقم 2461 تاريخ 27/08/1965 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تؤمن الاعمال في المراكز المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق المناوبة بين موظفي مراكز الحجر الصحي البيطري وذلك بموجب مذكرة خدمة تصدر عن رئيس مصلحة الثروة الحيوانية في مطلع كل شهر, على ان لا تتعدى ساعات عمل الموظف في اليوم عدد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الدولة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2461 تاريخ 27/08/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204341/article/2/