المواد
مادة 1: يلغى البند 4 من المادة 29 من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم- 8868 تاريخ 27/2/1962 ويستعاض عنه بالبند التالي: 4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها, القيمة السنوية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للاعداد, ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ويعطى الموفد بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة طوال مدة الاعداد.
مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من البند 4 من المادة 53 من نظام التخصص في الخارج المذكور ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة الاجمالية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للتدريب , ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ويعطى الموفد للتدريب بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة طوال مدة التدريب . - والباقي بدون تعديل -
مادة 3: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10336 تاريخ 17 اب سنة 1962 القاضي بتعديل بعض مواد نظام التخصص في الخارج وتصبح كما يلي: "المادة 57: لا تطبق احكام هذا النظام على الدورات التدريبية وغيرها من الحلقات الدراسية او التمارين او المحاضرات المنهجية للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها الشهرين. - ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - ويقتضى ان يتضمن مرسوم الانتداب موضوع الدورة او الحلقة البلد المقصود - مكان- التدريب - مدته - مصدر المنحة - وكيفية تأمين كامل نفقاتها. - لا يستفيد الموظف المنتدب بهذه الصورة من الفوائد المسلكية التي نص عليها هذا النظام. - تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية, ضمن الاعتمادات المؤمنة القيمة الاجمالية- للمنحة اللبنانية مع مراعاة الموظف المنتدب . - اما اذا كانت المنحة من مصدر غير لبنان فتتحمل الخزينة اللبنانية - عند الاقتضاء - الفرق بين مجموع هذه المنحة من المصدر غير اللبناني وبين قيمة المنحة اللبنانية المعطاة لمثل هذه الحالة - ويعود بالتالي لهيئة مجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة هذا الفرق.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 اب سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: حسين العويني
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1552 تاريخ 11/6/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح