المادة 17
يجوز الحاق افراد من الهيئة التعليمية بمصالح ودوائر مديرية التعليم المهني والتقني لمدة لا تجاوز السنة, ولا يجوز تمديد هذا الالحاق الا بعد مضي سنة كاملة على انتهائه على الاقل.
يجري الالحاق بقرار من مدير التعليم المهني والتقني بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية,
- يخضع الموظف الملحق بمصالح ودوائر المديرية لواجبات الموظفين الاداريين ولا سيما فيما يتعلق بالدوام والاجازات الادارية.