المادة 10
بصورة انتقالية وحتى حلول الموعد المحدد في المادة 6 من هذا النظام لاعداد اللائحتين الانتخابيتين, تعد كل من اللجنتين, خلال مهلة خمسة اشهر من تسميتها, اللائحة الانتخابية التي يعود لها امر تنظيمها, ويجري النشر والاعلان عنها والاعتراض عليها والبت به وفاقا لاحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام. يعمل بهذه المادة لمرة واحدة عند اعداد اول لائحة انتخابية وفاقا لاحكام هذا النظام.