المادة 12
لكل ناخب مقيد اسمه في اللائحة الانتخابية النهائية للهيئة الشرعية, ان يتقدم- بترشيحه لعضوية هذه الهيئة. ولكل ناخب من المدنيين في الهيئة العامة ان يتقدم- بترشيحه لعضوية الهيئة التنفيذية. يقدم الترشيح الى "الامين العام" ضمن مهلة تبدأ من تاريخ صدور الدعوة للانتخاب وتنتهي قبل اسبوع من الموعد المحدد لاجرائه ويعطى به ايصال يوقعه "الامين العام". ينظم "الامين العام" بالاشتراك مع "النائب الاول و "النائب الثاني" كل بالنسبة للهيئة التي ينتمي اليها, قائمة بالمرشحين يعلن عنها في اليوم التالي لقفل باب الترشيح باللصق على باب مركز "المجلس " كما يعلن عنها عند بدء الاقتراع.