المادة 4
تشكل كل من اللجنتين من ثلاثة اعضاء على الاقل, على ان يكون في عدادها احد القضاة المدنيين, وتدوم ولايتها حتى حصول الانتخاب .
في حال شغور عضوية واحد او اكثر من اعضاء اي من اللجنتين, لا يصار الى تسمية البديل فيها الا اذا بلغ الشغور ما يوازي ثلث اعضائها. اذا كان في اللجنة قاض مدني واحد وشغر مركزه فيمكن تسمية البديل استثناء من أحكام الفقرة السابقة.