النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 نافذ

المادة 53

المادة 53

يتألف جهاز موظفي "المجلس " من:

1 - موظفي الملاك العام: وهم الموظفون الذين لحظت وظائفهم في الملاك الحدد وفقا لاحكام "القانون", وترصد رواتبهم وملحقاتها في موازنة الدولة.

2 - موظفي الملاك الخاص : وهم الموظفون الذين تستحدث وظائفهم وفقا لاحكام المادة 70 من هذا النظام لتولي اعمال تعود لمهام "المجلس ", ويتحمل نفقات رواتبهم وملحقاتها الصندوق الخاص بهذا "المجلس ".

3 - يعتبر اجيرا كل شخص طبيعي يستخدمه "المجلس " بأجر للقيام بعمل مكتبي او يدوي او غير يدوي, بصورة دائمة او موقتة, ولا ينتسب الى احدى الفئتين المحددتين اعلاه.

المادة 53 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204411/article/53/