النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 نافذ

المادة 62

المادة 62

ان موظفي الملاك العام الذين يخلون بواجبات الوظيفة او يعرضون باعمالهم كرامتهم او كرامة الوظيفة, يستهدفون لاحدى العقوبات التأديبية التالية:

- التنبيه.

- اللوم.

- حسم الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.

- كف اليد مع حسم الراتب لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر.

- تنزيل الدرجة او الرتبة.

- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد, شرط أن يكون هذا القرار بالاجماع, وان اتخذ بالاكثرية استحق نصف تعويض الصرف او معاش التقاعد. في حال انزال الرتبة او الدرجة, يحتفظ الموظف بمدة اقدميته للترقية, واذا فرضت عليه عقوبة التنبيه او اللوم مرتين فان العقوبة التالية لا يمكن أن تكون الا تنزيل الدرجة على الاقل.

المادة 62 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204411/article/62/