المادة 70
تستحدث وظائف الملاك الخاص ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة الخاصة بصندوق "المجلس ", بقرار تعده "لجنة التنظيم والادارة" ويصدر عن "الهيئة التنفيذية" وينفذه "الرئيس ".
يحدد في هذا القرار, عدد الوظائف وانواعها وراتب كل منها, والاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين وحقوقهم وواجباتهم وتأديبهم وصرفهم وسائر شؤونهم الذاتية, وذلك مع مراعاة احكام البند 5 من المادة 23 من هذا النظام.