المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 606 .
قرار رقم 8307 02/12/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
22/05/2002 القاضي بالترخيص ل "شركة
كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي
وشركاه" لمزاولة مهنة المزاولة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
25/11/2002 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة كرادو اكس شينج نعمان شلهوب الدويهي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 606 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة