المادة 2
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
قرار رقم 998 تاريخ 14/12/2002 نافذ
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
المادة 2 من قرار رقم 998 تاريخ 14/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204456/article/2/