جميع التشريعات

قرار رقم 361 13/12/2002

الترخيص لوكالة الامان للسياحة والسفر (فئة اولى)

النوع
قرار
الرقم
361
التاريخ
13/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 71, 26/12/2002, ص. 8372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 361 تاريخ 13/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد احمد

حسين موسى رقم 1985/2 تاريخ

07/09/2002 والمتعلق بانشاء وكالة

سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم الامان

للسياحة والسفر,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

02/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة الامان للسياحة والسفر لصاحبها السيد احمد حسين موسى على العقار رقم /2191/ قسم /12/ في حارة حريك ـ بئر العبد ـ الشارع العام بناية عيتاني وشركاه ـ ملك محمد موسى ـ طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم