المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 13221 / 1963 ) (عدلت بموجب مرسوم 12037 / 1963 )
(الغيت بالمرسوم رقم 12037 تاريخ 5 شباط 1963 وابدلت منها
الاحكام التالية): وبموجب م 13221 ت 28/6/63
تعلن ادارة المناقصات عن البرنامج العام السنوي وفقا لما يلي:
نشرة في الجريدة الرسمية
نشر اعلان في خمس صحف يومية تفيد ادارة المناقصات فيه
من يهمه الامر عن اعداد البرنامج العام السنوي وعن امكانية الاطلاع عليه في دوائرها وحتى عن امكانية الحصول على نسخة طبق الاصل عنه ضمن الشروط التي تحددها عند الاقتضاء.
2- يعاد النظر بهذا البرنامج العام فور تصديق الموازنة وينظم عندئذ لمدة سنة واحدة تبتدىء من اول شهر ايار وتنتهي في اخر شهر نيسان من السنة التالية ويعاد نشره وفقا لما يلي:
آ- تعيد كل ادارة النظر في الجزء الخاص بها وتبلغ ادارة المناقصات التعديلات التي تقترحها وذلك قبل الخامس عشر من شهر اذار.
ب - تقوم ادارة المناقصات باعادة النظر في مجمل هذا البرنامج العام وتعمل على نشره مرة ثانية بذات الطريقة التي نشرتها في المرة الاولى وذلك قبل الخامس عشر من شهر نيسان.
3- ينبغي التقيد بتنفيذ هذا البرنامج العام كما نشر في المرة الثانية وفقا للتواريخ المحددة فيه وعند رد مناقصة ما ينبغي اعادة اجراء هذه المناقصة او استدراج العروض خلال الشهر التالي, وكذلك عند رد المناقصة او استدراج العروض للمرة
الثانية. لا يجوز تأخير اجراء المناقصة او استدارج العروض عن التاريخ المحدد لها في هذا البرنامج الا بموافقة التفتيش المركزي, ولا يمكن تقديم موعد اجراء المناقصة او استدراج العروض الا بموافقة مجلس الوزراء.
4- لا يجوز مخالفة هذه القواعد الا اذا اقر ذلك مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8703 تاريخ 10/02/1962, المادة 1, 14/02/1962
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: 1- يلغى نص المادة الرابعة ويستبدل به النص التالي: اجراء كل مناقصة استنادا الى طابع السرعة وحاجة المصلحة من جهة ومن جهة ثانية, الى التدابير المسبقة الواجب اتخاذها (دراسات استملاكات الخ..).. "توحد ادارة المناقصات جميع البرامج السنوية التي تردها من مختلف الادارات في برنامج عام سنوي واحد وفقا لاحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية". 2- يلغى نص المادة الخامسة ويستبدل به النص الجديد التالي:
"1- تنشر ادارة المناقصات البرنامج العام السنوي في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف يومية". "2- يصار الى اعادة النظر بهذا البرنامج العام واعادة نشره, فور تصديق الموازنة وذلك وفقا لما يلي:" آ - تعيد كل ادارة النظر في الجزء الخاص بها وتبلغ ادارة المناقصات التعديلات التي تقترحها, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تصديق الموازنة. "ب - تقوم ادارة المناقصات باعادة النظر في مجمل هذا البرنامج وتعمل على نشره مرة ثانية, بذات الطريقة التي نشرتها في المرة الاولى, وذلك خلال شهر من تصديق الموازنة". "3- ينبغي التقيد بتنفيذ البرنامج وفق نشره الثاني والتواريخ المحددة فيه وفي حال رد مناقصة ما, ينبغي اعادة اجراء هذه المناقصة او استدراج العروض خلال الشهر التالي, وكذلك في حال رد المناقصة او استدراج العروض للمرة الثانية. "ولا يجوز مخالفة هذه القواعد الا اذا اقتضت ذلك الاعتمادات الجديدة او اذا اقر ذلك مجلس الوزراء". "اذا طلبت احدى الادارات مخالفة هذه القواعد بسبب تأخرها في تقديم البرنامج فيجب ان يرفق طلبها هذا بتقرير يضعه التفتيش المركزي".