النص الكامل

نظام المناقصات نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 13221 / 1963 ) (عدلت بموجب مرسوم 12037 / 1963 )

(الغيت بالمرسوم رقم 12037 تاريخ 5 شباط 1963 وابدلت منها

الاحكام التالية): وبموجب م 13221 ت 28/6/63

تعلن ادارة المناقصات عن البرنامج العام السنوي وفقا لما يلي:

نشرة في الجريدة الرسمية

نشر اعلان في خمس صحف يومية تفيد ادارة المناقصات فيه

من يهمه الامر عن اعداد البرنامج العام السنوي وعن امكانية الاطلاع عليه في دوائرها وحتى عن امكانية الحصول على نسخة طبق الاصل عنه ضمن الشروط التي تحددها عند الاقتضاء.

2- يعاد النظر بهذا البرنامج العام فور تصديق الموازنة وينظم عندئذ لمدة سنة واحدة تبتدىء من اول شهر ايار وتنتهي في اخر شهر نيسان من السنة التالية ويعاد نشره وفقا لما يلي:

آ- تعيد كل ادارة النظر في الجزء الخاص بها وتبلغ ادارة المناقصات التعديلات التي تقترحها وذلك قبل الخامس عشر من شهر اذار.

ب - تقوم ادارة المناقصات باعادة النظر في مجمل هذا البرنامج العام وتعمل على نشره مرة ثانية بذات الطريقة التي نشرتها في المرة الاولى وذلك قبل الخامس عشر من شهر نيسان.

3- ينبغي التقيد بتنفيذ هذا البرنامج العام كما نشر في المرة الثانية وفقا للتواريخ المحددة فيه وعند رد مناقصة ما ينبغي اعادة اجراء هذه المناقصة او استدراج العروض خلال الشهر التالي, وكذلك عند رد المناقصة او استدراج العروض للمرة

الثانية. لا يجوز تأخير اجراء المناقصة او استدارج العروض عن التاريخ المحدد لها في هذا البرنامج الا بموافقة التفتيش المركزي, ولا يمكن تقديم موعد اجراء المناقصة او استدراج العروض الا بموافقة مجلس الوزراء.

4- لا يجوز مخالفة هذه القواعد الا اذا اقر ذلك مجلس الوزراء.

المادة 5 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/ar/law/204478/article/5/