النص الكامل

مرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تنظم الوحدة الموكل اليها التنفيذ, بعد انجاز الخدمة, وقبل ايداع المعاملة الى المحاسب للتصفية, بيانا مفصلا بقيمة الدين المترتب , تضم اليه جميع الاوراق الثبوتية يوقع هذا البيان, او الفاتورة, عند الاقتضاء صاحب الحق, اذا كانت النفقة تتعلق بتقديم لوازم او تنفيذ اشغال. وعلى رئيس الوحدة ان يصرح فيه ان الخدمة المقابلة قد تمت فعلا, وان الجهة الصالحة قد اجرت الاستلام وفقا للاصول

المادة 16 من مرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204479/article/16/