المادة 7
مادة 7: يعنى رئيس مصلحة مراقبة النفقات بحسن سير اعمال المراقبة في جميع الادارات العامة, ويؤمن فيها الانسجام والتناسق, مبلغا الى المراقبين النصوص القانونية والتنظيمية, وسائر المذكرات والتعاميم, والتعليمات الادارية, ومزودا اياهم عند الاقتضاء بالتوجيهات المبدئية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7512 تاريخ 30/08/1961, المادة 3, 06/09/1961
مادة 3: تستبدل المادة السابعة من المرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 بالنص التالي: 1 - يعنى رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات , بوصفه المراقب المركزي, يحسن- سير اعمال المراقبة في جميع الادارات العامة ويؤمن فيها الانسجام والتناسق,- مبلغا الى المراقبين النصوص القانونية والتنظيمية, وسائر المذكرات والتعاميم,- والتعليمات الادارية, ومزودا اياهم عند الاقتضاء بالتوجيهات المبدئية. 2 - تحدد صلاحيات المراقبين الاصيلين لدى الوزارات بقرارات تصدر عن وزير المالية. 3 - اذا رفض المراقب لدى الوزارة التأشير على المعاملة او اعطى بشأنها تأشيرا جزئيا كان عليه ان يعرض القضية على المراقب المركزي, فاذا- وافق هذا الاخير على رأي المراقب عرض المعاملة على وزير المالية عملا باحكام- المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية. واذا لم يوافق على رأي المراقب لدى- الوزارة كان على هذا الاخير ان يتقيد برأي المراقب المركزي.