المادة 7
مادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة من اعضائه على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس يعتمد في التصويت على اكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا