النص الكامل

مرسوم رقم 2882 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة من اعضائه على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس يعتمد في التصويت على اكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

المادة 7 من مرسوم رقم 2882 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204490/article/7/