النص الكامل

مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

يمكن ان يعين مدير المعهد بموجب عقد يصدقه الوزير. اما اذا كان من الاساتذة الداخلين في الملاك فيعطى تعويضا شهريا يوازي ثلث راتبه, ويشترط في المدير:

آ- ان يكون حائزا شهادة انهاء دروس من معهد عال للموسيقى من الدرجة الاولى, ومارس التعليم الموسيقي العالي مدة خمس سنوات على الاقل.

ب - او ان يكون مؤلفا في الموسيقى ذا شهرة.

المادة 5 من مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204491/article/5/