المادة 30
لا يجوز الارتباط مع الاساتذة المتعاقدين لتدريس مواد يمكن اسنادها الى افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك يتم التعاقد, سنة فسنة, بناء على قرار مجلس الجامعة وتوصية مجلس الكلية او المعهد. يوقع العقد رئيس الجامعة يختار الاساتذة المتعاقدون من اللبنانيين, الموظفين وغير الموظفين.
ويمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين اذا تعذر وجود اساتذة لبنانيين صاحلين لتدريس المادة يحدد في العقد عدد ساعات التدريس , على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لعدد الساعات المفروضة على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ولا يفرق بين الاساتذة المتعاقدين في الاجور والتعويضات الا بالنسبة للدرجة الثقافية وفاقا لمعدلات يعينها مجلس الجامعة.