النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30

لا يجوز الارتباط مع الاساتذة المتعاقدين لتدريس مواد يمكن اسنادها الى افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك يتم التعاقد, سنة فسنة, بناء على قرار مجلس الجامعة وتوصية مجلس الكلية او المعهد. يوقع العقد رئيس الجامعة يختار الاساتذة المتعاقدون من اللبنانيين, الموظفين وغير الموظفين.

ويمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين اذا تعذر وجود اساتذة لبنانيين صاحلين لتدريس المادة يحدد في العقد عدد ساعات التدريس , على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لعدد الساعات المفروضة على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ولا يفرق بين الاساتذة المتعاقدين في الاجور والتعويضات الا بالنسبة للدرجة الثقافية وفاقا لمعدلات يعينها مجلس الجامعة.

المادة 30 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204492/article/30/