النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50

كل تزوير او غش او محاولة غش , عند التسجيل او في الامتحانات , يعرض المرتكب الى الغاء امتحانه فاذا ضبط الطالب متلبسا بالغش طرد فورا من قاعة الامتحان, واعتبر امتحانه باطلا حكما.

اما في سائر الحالات فان ابطال الامتحان يصدر بقرار من مجلس الجامعة.

المادة 50 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204492/article/50/