النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

يرئس رئيس الجامعة مجلس الجامعة, وتتناول صلاحياته:

- تحضير اعمال المجلس وتنفيذ مقرراته.

- ادارة شؤون الجامعة, والاشراف على مختلف وجوه نشاطها.

- تمثيل الجامعة في ما لها من حقوق وعليها من واجبات , امام القضاء.

- عقد النفقة ضمن الحدود التي يضعها مجلس الجامعة.

- اقتراح تعيين امين سر الجامعة وسائر موظفيها الاداريين.

- تأمين الاتصال بين الجامعة, ووزارة التربية الوطنية وسائر الادارات المختصة.

- سائر المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204492/article/9/