النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 97

المادة 97

يجوز بصورة استثنائية, خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم, تعيين رئيس الجامعة, وعمداء الكليات , ومديري المعاهد, واعضاء مجلس الجامعة, واعضاء مجالس الكليات والمعاهد, دون التقيد بالاحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية والانتخاب ويجوز خلال المدة نفسها ان يختار العميد او المدير من خارج الملاك, من بين رجال الاختصاص وفي هذه الحال يعهد اليه بالمهمة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية, على ان يرفق هذا الاقتراح بمشروع عقد لمدة ثلاث سنوات بين الاجور والتعويضات وسائر موجبات الفريقين .

المادة 97 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204492/article/97/