المادة 1
مادة 1: تعنى وزارة التصميم العام بتوجيه سياسة لبنان الانمائية وتنسيقها, وجمع الاحصاءات التي تؤدي الى تعزيز الثروة الوطنية وزيادة الدخل القومي ورفع مستوى الحياة
مرسوم رقم 2863 16/12/1959
مادة 1: تعنى وزارة التصميم العام بتوجيه سياسة لبنان الانمائية وتنسيقها, وجمع الاحصاءات التي تؤدي الى تعزيز الثروة الوطنية وزيادة الدخل القومي ورفع مستوى الحياة
مادة 2: تضع وزارة التصميم العام تصميما عاما شاملا ينسجم والحاجات ويتلاءم مع الاوضاع في تطورها في حقول التجهيز والانشاء والتجميل والتنظيم, بغية الاستفادة المثلى من جميع مرافق البلاد يتضمن التصميم العام الشامل برامج فرعية يتناول كل منها مشروعا او مشاريع عدة للتجهيز والانشاء يصدق التصميم العام الشامل والبرامج الفرعية الملحقة به بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام
مادة 3: تتبع وزارة التصميم العام تنفيذ التصميم العام الشامل والبرامج الفرعية ومشاريع التجهيز والانشاء, ويحق لها ان تطلب من الادارات المختصة التقارير عن سير الاعمال وان تعطي التوجيهات اللازمة للتنفيذ
مادة 4: تبدي وزارة التصميم العام الرأي في المشاريع العمرانية التي تتولاها مباشرة الادارات العامة وذلك لمناسبة طلب الاعتمادات لها
مادة 5: مع مراعاة الاحكام الخاصة بتنظيم العلاقات بين الادارات اللبنانية والهيئات والمؤسسات الدولية والاجنبية, تؤمن وزارة التصميم العام الاتصال بهذه الهيئات والمؤسسات بشأن المساعدات الاقتصادية والفنية التي يمكن الحصول عليها, ثم تبلغ الوزارات المعنية لتضع برامجها وتحيلها الى وزارة التصميم العام لتدرسها وتنسقها في ضوء التصميم العام الشامل ثم تبلغها الى الهيئات والمؤسسات صاحبة الشأن وكل خلاف يحصل بين وزارة التصميم العام والوزارة المعنية بشأن قبول المساعدة الاجنبية او تحديدها او توزيعها يفصل فيه مجلس الوزراء ويحق لوزارة التصميم العام ان تراقب استعمال هذه المساعدات وتنفيذ البرامج العائدة لها
مادة 6: تشتمل وزارة التصميم العام على: - مجلس التصميم والانماء - المديرية العامة للتصميم العام
مادة 7: مجلس التصميم والانماء هيئة استشارية مهمتها: - درس موارد البلاد وحاجاتها وامكاناتها - اقتراح التصميم العام الشامل والبرامج الفرعية, وترتيب المشاريع فيها حسب الاولوية والامكانات المالية, وتحديد طرق التمويل, والتنفيذ, واعداد الدروس لا سيما فيما يتعلق بالتجميل والبناء والطرق والمرافىء والمطارات والمواصلات والمياه والكهرباء والزراعة والاراضي والمساحة والتعدين والصناعة والحرف والتجارة والسياحة والاصطياف والاشتاء والنقد والمصارف والتأمين والمالية العامة والصحة العامة والمساكن والتربية والتعليم المهني والتخصص والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والادارة العمومية - ابداء الرأي بشأن المشاريع الممولة كليا او جزئيا بالمساعدات الخارجية - ابداء الرأي في المشاريع الانشائية والتجهيزية, وفي برامج الاشغال السنوية العائدة للادارات العامة - ابداء الرأي في طلبات السلفات المالية من الخزينة , وفي القروض وكفالتها من- قبل الدولة - ابداء الرأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمالية والفنية والانشائية التي تعرض عليه - تقديم التوصيات اللازمة بشأن النصوص والاحكام التي لها علاقة بالتصميم العام الشامل وبرامجه ومشاريعه
مادة 8: يتألف مجلس التصميم والانماء من الوزير رئيسا, المدير العام نائبا للرئيس , ومن ثمانية اعضاء يجري اختيارهم من بين ذوي الاختصاص والخبرة
مادة 9 : يعين اعضاء مجلس التصميم والانماء بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد, بناء على اقتراح وزير التصميم العام
مادة 10: يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو عند: - انتخابه عضوا في مجلس النواب او تعيينه وزيرا - قبوله وظيفة عامة - ثبوت عجزه الفني او الصحي - تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف
مادة 11: يقوم بمهام امانة سر المجلس احد الموظفين الفنيين في مصلحة البرامج والتنسيق
مادة 12: يجتمع المجلس مرة في الاسبوع على الاقل, ويجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة. ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه عندما يبحث المجلس امرا يتعلق باحدى الادارات العامة يدعى مدير هذه الادارة لحضور الجلسة بصفة استشارية يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا
مادة 13: يقدم المجلس قبل اخر نيسان من كل سنة الى وزير التصميم العام تقريرا عاما عن اعماله خلال السنة السابقة
مادة 14: يضع المجلس نظامه الداخلي باكثرية ثلاثة ارباع اصوات الاعضاء ويصدق عليه الوزير
مادة 15: تتألف المديرية العامة لوزارة التصميم العام من: - الديوان - مصلحة البرامج والتنسيق - مصلحة الاحصاء المركزي ترتبط مصلحة الاحصاء المركزي بالمدير العام
مادة 16: يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها القوانين والانظمة به
مادة 17: تتولى مصلحة البرامج والتنسيق: - اعداد الدروس والابحاث والتقارير وجمع المعلومات اللازمة في حقل التصميم العام الشامل وما يتفرع عنه, وبصورة عامة تهيئة الدروس اللازمة لاعمال مجلس التصميم والانماء - تأمين الارتباط بين الوزارة وبين مختلف الادارات والمؤسسات والهيئات الوطنية والاجنبية بشأن المساعدات الاقتصادية والفنية - مراقبة المشاريع الداخلة في اطار البرامج الفرعية للتصميم العام الشامل من حيث سير الاعمال التنفيذية ومطابقتها خطوط التصميم العام الشامل
مادة 18: تتولى مصلحة الاحصاء المركزي: - توحيد الاحصاءات والمعطيات العددية التي تهم البلاد وتركيزها وتنسيقها وتحليلها - تنميط الاعمال الادارية الواجب انجازها بواسطة الالات المتحركة وتنفيذها - القيام لحساب الادارات العامة بما تطلبه منها من اعمال استقصاء وتعداد, ووضع الابحاث والدراسات الاحصائية التي تكلفها اياها هذه الادارات - الاشراف على مكاتب الاحصاء في مختلف الادارات العامة وتوجيهها من الناحية الفنية - تنسيق الطرق والاساليب والاعمال الاحصائية في الادارات العامة والمؤسسات الخاصة الخاضعة لرقابة الدولة - تدريب موظفي الادارات العامة على القيام بالاعمال الاحصائية واستعمال الالات المتحركة على اختلاف انواعها - تشجيع تعميم عام الاحصاء - نشر نتائج اعمالها عند الاقتضاء
مادة 19: تتألف مصلحة الاحصاء المركزي من: آ- دائرة التحقيقات والاحصاءات العامة ب - دائرة الدروس والتنسيق والنشر ج- دائرة التخطيط الالي وترتبط بهذه المصلحة اللجنة الاستشارية للاحصاء
مادة 20: يعهد الى دائرة التحقيقات والاحصاءات العامة: - تحضير التحقيقات الاحصائية واعداد المحققين - الاتصال بالاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين قاموا بتحقيقات احصائية والاطلاع على نتائج اعمالهم - الفيام بالتحقيقات الاحصائية على اختلاف انواعها - تركيز نتائج التحقيقات - فرز نتائج التحقيقات يدويا, وتحضير الفرز الآلي - القيام بالاحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والبشرية في الحقول العامة والخاصة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة) بموجب قانون تاريخ 11/12/1961, المادة 1, 13/12/1961
مادة 1: تحذف الفقرة من المادة 20 من المرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 كلمة "والبشرية" بحيث يصبح نص هذه الفقرة كما يلي: "القيام بالاحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية في الحقول العامة والخاصة"
مادة 21: يعهد الى دائرة الدروس والتنسيق والنشر: - جمع المعلومات الجاهزة وتبويبها, ورسم مخططاتها, والاشراف على طبعها وتوزيعها - استخلاص النتائج من المعطيات العددية - جمع الاحصاءات المتعلقة بالخارج ودرسها - الدراسات الفنية المختلفة, ولا سيما دراسة الدخل القومي وتحديده - اعداد موظفي الاحصاء في مختلف الادارات العامة, وتدريبهم من النواحي الفنية - تنظيم الكتبة
مادة 22: يعهد الى دائرة التخطيط الالي: - وضع تصميم البطاقة المثقوبة والجداول - وضع الرموز - ترقيم المستندات الاساسية وفقا للرموز, والتدقيق فيها - الثقب , والتدقيق في الثقب - النسخ - الفرز والتصنيف - طبع الجداول والتدقيق فيها بعد طبعها - وكل عمل اخر تستخدم به الالات ذات البطاقات المثقوبة
مادة 23: علاوة على الاحكام العامة المنصوص عنها في قانون الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة في هذه المادة الشروط التالية: 1- لوظيفة احصائي:
شهادة جامعية في العلوم الاحصائية حثل عليها بعد البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن سنتين 2- لوظيفة محقق او اخصائي في التخطيط الالي:
شهادة في العلوم الاحصائية حصل عليها بعد البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ستة اشهر 3- لوظيفة رسام:
الشروط المفروضة لمثل هذه الوظيفة في وزارة الاشغال العامة والنقل 4- لوظيفة ثاقبة او واضعة رموز:
الشهادة التكميلية او ما يعادلها على ان لا يزيد عمرها على خمس وعشرين سنة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 11/12/1961, المادة 3, 13/12/1961
مادة 3: تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: علاوة على الاحكام العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبنية في هذه المادة الشروط التالية: 1 - لوظيفة احصائي:
شهادة جامعية في العلوم الاحصائية حصل عليها بعد البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات . 2 - لوظيفة محقق او اخصائي في التخطيط الالي:
شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها او شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها مع خبرة سنة واحدة في الاعمال الاحصائية. 3 - لوظيفة رسام:
الشروط المفروضة لمثل هذه الوظيفة في وزارة الاشغال العامة والنقل. 4 - لوظيفة ثاقبة او واضعة رموز:
الشهادة التكميلية او ما يعادلها على ان لا يزيد عمرها على خمس وعشرون سنة.
مادة 24: يعين الاحصائي رئيس الدائرة على اساس مباراة تجري بين الاحصائيين الذين بلغوا القمة في رتبتهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 11/12/1961, المادة 4, 13/12/1961
مادة 4: تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: علاوة على الاحكام العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة في هذه المادة الشروط التالية: آ - لوظيفة احصائي رئيس دائرة:
آ - شهادة جامعية في العلوم الاحصائية حصل عليها بعد البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات . ب - بالاضافة الى الشرط المنصوص عليه في الفقرة آ: شهادة الكفاءة في استعمال الاساليب الاحصائية او شهادة تدرب في الامور الاحصائية على ان لا تقل مدتها عن خمسة اشهر. 2 - لوظيفة احصائي رئيس مصلحة:
بالاضافة الى الشروط لوظيفة احصائي رئيس دائرة ان يكون المرشح قد عمل لا تقل عن ثلاث سنوات في احدى دوائر الاحصاء
مادة 25: مهمة اللجنة الاستشارية معاونة مصلحة الاحصاء المركزي في اعمالها وابداء الرأي فيها: - برنامج العمل السنوي - الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية الجديدة - التحسينات التي يمكن ادخالها على الاحصاءات الموجودة - المساعدات التي يمكن ان تقدمها دائرة التخطيط الالي لمختلف الادارات العامة - المسائل التي يعرضها عليها وزير التصميم العام
مادة 26: تتألف اللجنة الاستشارية من الوزير رئيسا, والمدير العام للتصميم العام نائبا للرئيس , ورئيس مصلحة الاحصاء المركزي مقررا, ومن ستة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - نائب رئيس مجلس النقد والتسليف - خمسة اخصائيين من ذوي المؤهلات الجامعية والخبرة العملية معا, اثنان منهم في الاحصاء, وثلاثة في الاقتصاد والمال وعندما تبحث امور تتعلق باحدى الادارات العامة يدعى مدير هذه الادارة لحضور الجلسة بصفة استشارية
مادة 27: يعين اعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من وزير التصميم العام لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد
مادة 28: يعتبر مستقيلا كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع, او يثبت عجزه الفني او الصحي, او يفقد الصفة التي دعت الى تعيينه يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية سلفه
مادة 29: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا
مادة 30: يمكن ان تستعين مصلحة الاحصاء المركزي عند الاقتضاء بالمؤسسات الخاصة لاجراء بعض تحقيقات احصائية, على ان تلزم هذه المؤسسات بسر المهنة
مادة 31: على جميع الادارات العامة والخاصة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا الى مصلحة الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني, على ان لا يمس ذلك سر المهنة
مادة 32: على المؤسسات الخاصة التي ترغب في القيام بتحقيقات احصائية (استقصاء) ان تطلب اجازة مسبقة من مصلحة الاحصاء المركزي
مادة 33: يحظر على موظفي مصلحة الاحصاء المركزي اطلاع الغير على المعلومات المتعلقة بحياة الفرد الشخصية والعائلية كما يحظر ان تستعمل في سبيل فرض الضرائب والرسوم المعلومات ذات الطابع المالي التي تستحصل عليها المصلحة
مادة 34: يحلف موظفو مصلحة الاحصاء المركزي, قبل مباشرة العمل, امام هيئة مجلس الخدمة المدنية, اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم ان احافط على اسرار الوظيفة واقوم بمهامها بكل امانة واخلاص " يتعرض لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات كل موظف اطلع او سمحت له وظيفته بالاطلاع على اوراق او معلومات خاصة وافشى سرها
مادة 35: تثبت المخالفات لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 12 حزيران 1959 في محضر ينظمه الموظف المكلف بالتحقيق ليحال على المرجع القضائي المختص
مادة 36: يمكن, خلال مدة انتقالية اقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ملء الوظائف المبينة ادناه من بين الموظفين حملة الشهادات التالية وذلك مع مراعاة شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في المادة 4 من نظام الموظفين 1- لوظيفة اخصائي رئيس مصلحة:
اجازة في العلوم الاحصائية بالاضافة الى اجازة في الحقوق او شهادة جامعية في الشؤون الادارية او الاقتصاد والمال او البكالوريا القسم الثاني مع خبرة في الشؤون الاحصائية لا تقل عن عشر سنوات 2- لوظيفة اخصائي رئيس دائرة:
اجازة في العلوم الاحصائية بالاضافة الى شهادة الكفاءة في استعمال الاساليب الاحصائية, او اجازة في الحقوق او ما يعادلها على ان يكون حاملها قد عمل في احدى دوائر الاحصاء في مختلف الوزارات مدة لا تقل عن خمس سنوات
مادة 37: يحدد ملاك وزارة التصميم العام وفقا للجدول رقم 1 وتحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الاحصاء المركزي وفقا للجدول رقم 2, الملحقين بهذا المرسوم
مادة 38: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس