النص الكامل

مرسوم رقم 2881 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يتولى مجلس التنسيق: - اقتراح المناهج العامة على ضوء الاقتراحات الواردة من مكاتب الدروس الفنية - درس مشروع موازنة الوزارة - درس القضايا المشتركة بين مصالح الوزارة وتنسيقها - وضع تقرير شامل عن الاعمال التي انجزت خلال السنة المنصرمة يرفع الى الوزير قبل اول ايار من السنة التالية - وضع لائحة سنوية بالمؤتمرات التي يرى ضرورة الاشتراك فيها

المادة 30 من مرسوم رقم 2881 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204496/article/30/