النص الكامل

مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمارس مكتب الفاكهة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بواسطة لجنة تتولى باسمه ولحسابه ادارة عمليات استلام التفاح من المزارعين وحفظه وتوضيبه وبيعه والتصرف به لحسابهم, وتصفية حساب كل منهم. تتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الاعمال التي تستوجبها مهمتها بما فيها التعاقد والانفاق والمقاضاة والمصالحة والتحكيم وانابة الغير والمقايضة وبيع البضاعة المقايض عليها بالاسعار التي تراها موافقة, كما وانه يحق لها, بعد موافقة مجلس الوزراء, بيع المحاصيل المسلمة اليها باسعار مخفضة الى شركات تصنيع التفاح والى المؤسسات الخيرية او العامة وتقديم الهبات والهدايا من هذه المحاصيل. ولها ان تفوض الامضاء الى اي من اعضائها وتمارس اعمالها وفاقا للعرف التجاري. تضع اللجنة نظام عملها الداخلي الذي يصبح نافذا بعد اقراره من مجلس ادارة مكتب الفاكهة.

المادة 3 من مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204498/article/3/