المادة 4
مادة 4: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31- 35- 36 من قانون العمل, في مكان ظاهر داخل المؤسسة.
قرار رقم 530 تاريخ 27/08/1968 نافذ
مادة 4: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31- 35- 36 من قانون العمل, في مكان ظاهر داخل المؤسسة.
المادة 4 من قرار رقم 530 تاريخ 27/08/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204500/article/4/