المادة 2
مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من تاريخ 24 اب 1967 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (لائحة الاصناف المسموح استيرادها) بموجب قرار رقم 37 تاريخ 30/04/1983, المادة 1, 12/05/1983
مادة 1: يضاف الى لائحة الاصناف المسموح استيرادها عن طريق مكتب الجمارك في شكا, لحاجة شركة الترابة الوطنية والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 2265 تاريخ 7 تموز 1967 المعدل بالقرار رقم 48 تاريخ 30 نيسان 1980 , الصنفان التاليان: 9- الفحم الحجري 10- خبث المعادن