المادة 23
المساعدات المرضية:
يتحمل المجلس نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته
- يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج او من اخوة واخوات يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من مجلس الادارة.
تحدد قيمة المساعدات كما يلي:
- خمسة وسبعون بالمئة من قيمة النفقات التي وافقت عليها
اللجنة الطبية او طبيب المجلس في حال اصابة الموظف او
زوجته او احد اولاده شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا والبنات العازبات.
- خمسون بالمئة من قيمة النفقات في حال اصابة احد الاشخاص الاخرين المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة.