النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية نافذ

المادة 38

المادة 38

(عدلت بموجب مرسوم 9409 / 1974 )

يجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد مع الغير لمدة محددة وللقيام

باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, وتطبق على هؤلاء سلسلة الرواتب المحددة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الا اذا كانت السلسلة المذكورة لا تلحظ راتبا للوظيفة التي يعين فيها المتعاقد, فتطبق في هذه الحالة احكام العقود.

ويجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد بعد موافقة وزير الاشغال العامة مع فنيين لمدة محددة للقيام باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, دون التقيد بسلسلة الرواتب المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 38 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/204512/article/38/