المادة 38
(عدلت بموجب مرسوم 9409 / 1974 )
يجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد مع الغير لمدة محددة وللقيام
باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, وتطبق على هؤلاء سلسلة الرواتب المحددة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الا اذا كانت السلسلة المذكورة لا تلحظ راتبا للوظيفة التي يعين فيها المتعاقد, فتطبق في هذه الحالة احكام العقود.
ويجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد بعد موافقة وزير الاشغال العامة مع فنيين لمدة محددة للقيام باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, دون التقيد بسلسلة الرواتب المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 9409 تاريخ 18/12/1974, المادة 1, 30/12/1974
مادة 1: اضيف الى المادة 38 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 الفقرة التالي نصها: ويجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد بعد موافقة وزير الاشغال العامة والنقل مع فنيين- لمدة محددة للقيام بأعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة دون التقيد بسلسلة- الرواتب المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.