المادة 2
مادة 2: شروط الاستخدام العامة - يشترط في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية: 1- ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره, وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين 2- ان يكون لبنانيا (الاجير الدائم) 3- ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية, تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. 4- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 5- ان يبرز شهادة تثبت هويته (للاجير المؤقت ).