المادة 1
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 تاريخ 4 تشرين الاول 1963 بما يلي: تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الشوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات الامونياك التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا 2- في التصدير: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الكيميائية التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد في مكتب طرابلس .