المادة 10
لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في اي وقت مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية.
قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 نافذ
لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في اي وقت مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية.
المادة 10 من قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204529/article/10/