النص الكامل

قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 نافذ

المادة 8

المادة 8

يجاز لوزارة التربية الوطنية المديرية العامة للتربية - ان تعقد نفقات على اعتمادات مختلف بنود الموازنة (الباب التاسع الفصل الثاني) لتأمين مساهمتها في المشاريع للتعليم المهني والتقني, وفق احكام المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع- التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 ومع المركز التربوي للبحوث - والانماء وفق احكام المادة 25 من المرسوم رقم 3087 تاريخ 11 نيسان 1972 وذلك بعد- موافقة وزارة المالية.

المادة 8 من قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204529/article/8/