المادة 7
مادة 7: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او ان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع الكتب المدرسية.
قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 نافذ
مادة 7: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او ان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع الكتب المدرسية.
المادة 7 من قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204547/article/7/