النص الكامل

مرسوم رقم 17461 تاريخ 09/09/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

المادة 3 من مرسوم رقم 17461 تاريخ 09/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204553/article/3/