المادة 3
مادة 3: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي الينابيع والمصادر التي لم يفصل بأمرها.
مرسوم رقم 8124 تاريخ 29/08/1967 نافذ
مادة 3: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي الينابيع والمصادر التي لم يفصل بأمرها.
المادة 3 من مرسوم رقم 8124 تاريخ 29/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204586/article/3/