المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 62/1 تاريخ 11/2/1967 و673/1 تاريخ 20 ت 2 سنة 1968.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 126 تاريخ 30/04/1975, المادة 1, 19/06/1975
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 423/1 تاريخ 2/8/72 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا - بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- المادة الاولى الجديدة في مواقيت الفتح والاقفال شتاء من 1/10 حتى 30/5 - من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة العشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. 2- المادة الثانية الجديدة في مواقيت الفتح والاقفال صيفا من 1/6 حتى 30/9. - من الساعة السادسة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة الحادية والعشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. والباقي بدون تعديل.