النص الكامل

مرسوم رقم 1769 تاريخ 01/09/1971 نافذ

المادة 1

المادة 1

في المناطق المنظمة بموجب تصميم عام مصدق, باستثناء مدينة بيروت , يسمح بالبناء على العقارات الموجودة غير المبنية وغير المستوفية للشروط الدنيا المفروضة. من حيث الشكل او المساحة او الاثنين معا ضمن الشروط التالية:

اولآ- اذا كانت مساحتها بعد التخطيط المصدق تساوي او تزيد عن المساحة الدنيا للقطع الموجودة والصالحة للبناء:

ا- ان لا تقل قياسات القطع (واجهة وعمق) بعد التخطيط المصدق عن ثلثي القياسات المفروضة للقطع الموجودة وان لا تتدنى عن السبعة امتار بعد التراجع.

ب - تخفيض عامل ومعدل الاستثمار بنسبة التخفيض الاكبر للواجهة او العمق عن ما هو محدد

ثانيا- اذا كانت مساحتها بعد التخطيط المصدق تساوي او تقل عن المساحة الدنيا للقطع الموجودة والصالحة للبناء:

ا- ان لا تقل مساحة العقار بعد التخطيط المصدق الذي يصيبه عن ثلثي المساحة الدنيا المفروضة للقطع الموجودة والصالحة للبناء.

ب - ان لا تقل قياسات القطع (واجهة وعمق) بعد التخطيط المصدق عن ثلثي القياسات المفروضة للقطع الموجودة وان لا تتدنى عن سبعة امتار بعد التراجع

ج- تخفيض معدل الاستثمار السطحي الاقصى وعامل الاستثمار العام بمعدل اصغر نسبة تنتج عن مقارنة:

- اما مساحة العقار بعد التخطيط المصدق الى المساحة الدنيا المفروضة

- واما ادنى قياس للقطعة (واجهة او عمق كما هو محدد في الفقرة ب اعلاه) الى الواجهة او العمق الادنيين للقطع الموجودة لتكون صالحة للبناء.

المادة 1 من مرسوم رقم 1769 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204625/article/1/