جميع التشريعات

قرار رقم 508 29/08/1972

تحديد مواقيت الأقفال لأصحاب محلات النوفوتيه الأحذية السمانة, المكتبات , المفروشات , مواد البناء والكهرباء, الادوات المنزلية- والخياطة في الهرمل بمحافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
508
التاريخ
29/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 74, 14/09/1972, ص. 1038-1039
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 508 تاريخ 29/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات : النوفوتيه, الاحذية, السمانة, المكتبات , المفروشات , مواد البناء والكهرباء, الادوات المنزلية والخياطة, في الهرمل, بمحافظة البقاع, على الوجه التالي: آ - يوم الجمعة من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة الحادية عشرة وحتى صباح يوم السبت . ب - وفي الاعياد التالية: اول ايار- الاستقلال- اول يوم من الاضحى- اول يوم من الفطر- عاشوراء والمولد النبوي.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لايحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي. بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29 آب سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل