النص الكامل

مرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 نافذ

المادة 8

المادة 8

يتولى رئيس اللجنة الادارية بتفويض دائم من اللجنة:

1- ادارة وتنسيق ومراقبة نشاط المكتب .

2- تنفيذ مقررات اللجنة الادارية.

3- السهر على تطبيق القوانين والانظمة.

4- تسيير الاعمال العادية التي لا تستدعي قراره من اللجنة الادارية.

5- مراقبة تنفيذ صفقات الاشغال واللوازم المعقودة لحساب المكتب .

6- تمثيل المكتب .

7- عقد نفقات ضمن الحدود المقررة للمدير العام في الادارت العامة للبت بالصفقات .

8- توقيع اوامر دفع المبالغ المتوجبة على المكتب .

9- تفويض احد العضوين بعد موافقة اللجنة ببعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرات 2 و4 و5 و7 و8 (فقط لجهة رواتب المستخدمين وتعويضاتهم وتعويضات المتعاقدين واجور الاجراء عند غياب رئيس اللجنة) من هذه المادة دون ان يؤدي هذا التدبير في مطلق الاحوال الى اعفائه من مسؤوليته.

يتم التفويض خطيا ويسجل في سجل مداولات اللجنة الادارية.

المادة 8 من مرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204658/article/8/