المادة 9
يمكن للجنة الادارية اقتراح تكليف اختصاصيين من بين موظفي الدولة او موظفي المصالح المستقلة للعمل لدى المكتب وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي ويتم ذلك بالتعاقد شرط موافقة الادارة التي ينتمي اليها صاحب العلاقة وموافقة مجلس الخدمة المدنية. يتقاضى الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة تعويضا عن ساعات العمل الاضافية وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 من موازنة المكتب على ان لا تتعدى هذا التعويض في الشهر 20 % من اساس الراتب الشهري.