المادة 17
مادة 17: المناطق المنظمة والمناطق غير المنظمة: اولا: تصنيف وتنظيم المناطق: تصنف وتنظم المناطق اللبنانية وفقا للاسس المنصوص عنها في قانون التنظيم- المدني ويمكن ان تلحظ مشاريع التنظيم هذه, بالاضافة الى معدلات الاستثمار السطحية وعوامل الاستثمار العامة وتخصيص المنطقة., ارتفاقات تنظيمية وتجميلية واثرية وصيانة مناظر وفقا لحاجة كل منطقة ثانيا: المناطق المنظمة والمناطق غير المنظمة. ان المناطق المنظمة سابقا والمحددة لها ارتفاقات لمعدل وعامل الاستثمار السطحي والعام او لعلو او لعدد الطوابق تبقى خاضعة لانظمتها الخاصة. اما باقي مناطق اراضي الجمهورية اللبنانية غير الخاضعة حاليا لمثل هذه الارتفاقات وبانتظار تصنيفها وتنظيمها فيسمح البناء فيها وفقا لما يلي: 1- في مناطق الاصطياف غير المنظمة: ضمن معدل استثمار سطحي اقصى قدره 30 بالمئة وعامل استثمار عام اقصى قدره 0،90 مع تراجع ادنى بالبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود العقارات المجاورة وعن حدود الطوابق او التخطيط وان لا يتعدى عدد طوابق البناء الثلاثة ما عدا الطابق السفلي. 2- في سائر المناطق غير المنظمة: ضمن معدل استثمار سطحي اقصى قدره 40 بالمئة وعامل استثمار عام اقصى قدره 0،80 وان لا يتعدى عدد طوابق البناء الثلاثة ما عدا الطابق السفلي. وترفع معدلات الاستثمار فيما يعود للصناعة الى 60 بالمئة لمعدل الاستثمار السطحي الاقصى والى 0،90 لعامل الاستثمار العام الاقصى على ان يقترن طلب رفع معدلات الاستثمار بموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.