النص الكامل

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26

مادة 26: كل من يقوم بدون ترخيص , بعد الاستحصال على رخصة الاشغال, بتسكير اعمدة (Pilotis) او بتكملة بناء طابق, او بتكسير فرنداة او لوجيا او شرفة او بتحويل ثكنة القرميد للسكن يخير, اما بهدم الانشاءات المخالفة ضمن مهلة شهر واحد واما بدفع غرامة قدرها خمسون مرة الرسم المفروض على المتر المربع من البناء عن مساحة الاقسام المخالفة مع حد ادنى قدره خمسة وسبعون ليرة لبنانية عن كل متر مربع من البناء المخالف

المادة 26 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204670/article/26/