المادة 32
مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.