المادة 5
مادة 5: فضلات الاملاك العامة: عندما يقضي التخطيط او الوضع الراهن ضم فضلة من الاملاك العامة التابعة للدولة او للبلديات الى العقار موضوع طلب رخصة البناء واذا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم فان اعطاء رخصة البناء يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الاقل ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على ان تجري فيما بعد معاملات الاسقاط والتحديد والادغام على نفقة المالك. وفي هذه الحالة تعتبر الفضلة مضمومة الى العقار الاساسي. في حالة الخلاف على ثمن الفضلة يحدد الثمن بواسطة القضاء الصالح ان عملية ضم الفضلة الى العقار ليست الزامية للادارة اذا اعلنت تخصيصها للاستعمال العام.