المادة 2
مادة 2: يخضع استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, بناء على اقتراح المصالح المختصة.
قرار رقم 297 تاريخ 29/08/1974 نافذ
مادة 2: يخضع استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, بناء على اقتراح المصالح المختصة.
المادة 2 من قرار رقم 297 تاريخ 29/08/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204681/article/2/